روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم إجراء عملية ترقيع البكارة.. دفعا لضرر محقق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم إجراء عملية ترقيع البكارة.. دفعا لضرر محقق


  حكم إجراء عملية ترقيع البكارة.. دفعا لضرر محقق
     عدد مرات المشاهدة: 2459        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أنا فتاة عمري 21 سنة عقد قراني منذ شهر وزواجي بعد 6 أشهر ولكن لدي مشكلة صعبة جدا فأنا من عائلة محافظة جدا وخطيبي كذلك.

وبعد بلوغي بسنة كنت من أجل التأكد من الدورة الشهرية وعن جهل أدخل أصبعي في المهبل فعلتها عدة مرات.

والله العظيم لم يكن لدي معرفة بوجود غشاء البكارة لم أقصد فضه، وها أنا الآن أعيش برعب وخوف شديد من أن يتهموني بعد زفافي في شرفي يافضيلة الشيخ أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لم يمسسني بشر.

أنا خائفة وأعيش في رعب جراء ما فعلته ذهبت إلى الطبيبة النسائية وقالت لي بأن الغشاء متمزق.

فهل يجوز لي حفظا لشرفي وسمعة عائلتي أن أجري عملية ترقيع للغشاء الذي والله إنه فض بجهل مني؟

علما بأن الإسلام حدد الفرق بين البكر والثيب وهو بالفعل الجنسي ليس إلا، فهل سيكون فيها غش؟

مع أنني قرأت في إحدى المنتديات فتوى تبيح إجراء العملية للجاهلة والصغيرة..

وأنا بمفهوم الإسلام بكر فأين سيكون الغش إذن؟

فالتي تجري العملية وهي قد أخطأت بتلك الفاحشة سيعتقد زوجها أنها بكر وهي ليست كذلك فهي حقا غشته ولكن مثل حالتي سيعتقد أنها بكر وهي فعلا كذلك أرجو الرد يا فضيلة الشيخ.

هل لي بفتوى لإجراء العملية عند الطبيبة النسائية؟ كي لا أتهم أو أقتل ظلما وباطلا، سأظلم كثيرا، أنا خائفة، أرجو أن لا تغلقوا الأبواب في وجهي، ساعدوني أرجوكم؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن ترقيع غشاء البكارة لا يجوز لما يترتب على ذلك من مفاسد شرعية ذكرنا طرفا منها وذلك بالفتوى رقم: 5047.

فهذا هو الأصل، ولكن قد تكون هنالك بعض الملابسات تستدعي القول بجواز مثل هذه العملية دفعا للضرر كما هو الحال في البكر التي زالت بكارتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك، وغلب على ظنها أن يلحقها ضرر عظيم كالأذى الشديد أو القتل، وقد بينا ذلك بالتفصيل بالفتوى رقم: 49021.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب